اسلام عليكم و رحمتله و بركاته
الكتاب : الإجماع
الكتاب : الإجماع
المؤلف : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى : 319هـ)
المحقق : فؤاد عبد المنعم أحمد
الناشر : دار المسلم للنشر والتوزيع
الطبعة : الطبعة الأولى 1425هـ/ 2004مـ
عدد الأجزاء : 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
|
كتاب الزكاة
86- وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم1.
87- وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود2 من الإبل3.
88- وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة4.
89- وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم5.
90- وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه، فإذا زادت على عشرين ومائه، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين6.
91- وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر7.
92- وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة8.
93- وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب9.
94- وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها10.
__________
1 الإقناع: 18ب.
2 الذود: القطيع من الإبل بين ثلاث إلى العشر.
3 الإقناع 18ب، وتفسير القرطبي 8: 247.
4 الإقناع 19أ، وتفسير القرطبي 8: 247.
5 الإقناع 27ب.
6 الإقناع 27ب، وبداية المجتهد 1: 191.
7 المغني 2: 470.
8 مراتب الإجماع 36، والمغني 2: 480، وتفسير القرطبي 8: 247.
9 الإقناع 28أ، والشرح الكبير 2: 549.
10 الإقناع 28أ.
87- وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود2 من الإبل3.
88- وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة4.
89- وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم5.
90- وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه، فإذا زادت على عشرين ومائه، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين6.
91- وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر7.
92- وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة8.
93- وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب9.
94- وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها10.
__________
1 الإقناع: 18ب.
2 الذود: القطيع من الإبل بين ثلاث إلى العشر.
3 الإقناع 18ب، وتفسير القرطبي 8: 247.
4 الإقناع 19أ، وتفسير القرطبي 8: 247.
5 الإقناع 27ب.
6 الإقناع 27ب، وبداية المجتهد 1: 191.
7 المغني 2: 470.
8 مراتب الإجماع 36، والمغني 2: 480، وتفسير القرطبي 8: 247.
9 الإقناع 28أ، والشرح الكبير 2: 549.
10 الإقناع 28أ.
(1/45)
95- وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب1.
96- وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص2، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ3.
97- وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس "أواق"4 صدقة" 5.
98- وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم6.
99- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه7، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة8.
100- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه9. "4/ ب"
101- وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته10.
102- وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز11 عليه الخمس.
__________
1 الإقناع28أ، والمجموع 5: 5145.
2 يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليه من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا أي قدره.
3 المغني 2: 564، وجذاذ النخل: ما يقطع منه، وفى الأصل تصحيف: الجراد بدلا من الجذاذ.
4 فراغ أبيض في المخطوط، والأوقية: أربعون درهما.
5 أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. اللؤلؤ والمرجان حديث رقم 567، وصحيح البخاري بشرح السندي 1: 254.
6 الإقناع 28أ.
7 الإقناع 29أ.
8 المغني 2: 597.
9 الإقناع 29أ.
10 الإقناع 29أ.
11 الإقناع 29أ، والركاز: دفن الجاهلية وسواء كان ذهبا أو فضة، أو نحاسا أو حديدا أو جواهر أو غير ذلك، وسواء كان وجده حرا أو عبدا أو مكاتبا، أو أمرأة أو صبيا أو ذميا، وسواء ما وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب.
96- وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص2، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ3.
97- وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس "أواق"4 صدقة" 5.
98- وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم6.
99- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه7، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة8.
100- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه9. "4/ ب"
101- وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته10.
102- وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز11 عليه الخمس.
__________
1 الإقناع28أ، والمجموع 5: 5145.
2 يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليه من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا أي قدره.
3 المغني 2: 564، وجذاذ النخل: ما يقطع منه، وفى الأصل تصحيف: الجراد بدلا من الجذاذ.
4 فراغ أبيض في المخطوط، والأوقية: أربعون درهما.
5 أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. اللؤلؤ والمرجان حديث رقم 567، وصحيح البخاري بشرح السندي 1: 254.
6 الإقناع 28أ.
7 الإقناع 29أ.
8 المغني 2: 597.
9 الإقناع 29أ.
10 الإقناع 29أ.
11 الإقناع 29أ، والركاز: دفن الجاهلية وسواء كان ذهبا أو فضة، أو نحاسا أو حديدا أو جواهر أو غير ذلك، وسواء كان وجده حرا أو عبدا أو مكاتبا، أو أمرأة أو صبيا أو ذميا، وسواء ما وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب.
(1/46)
103- وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه1.
104- وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه2.
105- وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق3، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة4.
106- وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض5.
107- وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم6.
108- وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر7.
109- وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم8.
110- وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها9.
111- وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه10، وانفرد ابن حنبل11: فكان يحبه ولا يوجبه12.
__________
1 الإقناع 29أ.
2 الإقناع 29أ.
3 المغني 2: 495.
4 المغني 2: 495.
5 الإقناع 29أ.
6 الإقناع 29أ.
7 الإقناع 29ب.
8 الإقناع 29ب، والمغني 2: 647.
9 الإقناع 29ب.
10الإقناع 29ب.
11 هو، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويكنى أبا عبد الله، إمام أهل السنة، ولد في 164هـ، ومات أبوه وهو في الثالثة، ونشأ منكبا على طلب العلم وسافر في سبيله أسفارا عديدة، وامتحن في خلق القرآن، وضرب وحبس، وتُوفي في 241هـ. ولولده صالح ترجمة عنه، وأفرد الإمام ابن الجوزي كتابا كبيرا عن مناقبه.
12 المغني 2: 695.
104- وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه2.
105- وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق3، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة4.
106- وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض5.
107- وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم6.
108- وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر7.
109- وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم8.
110- وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها9.
111- وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه10، وانفرد ابن حنبل11: فكان يحبه ولا يوجبه12.
__________
1 الإقناع 29أ.
2 الإقناع 29أ.
3 المغني 2: 495.
4 المغني 2: 495.
5 الإقناع 29أ.
6 الإقناع 29أ.
7 الإقناع 29ب.
8 الإقناع 29ب، والمغني 2: 647.
9 الإقناع 29ب.
10الإقناع 29ب.
11 هو، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويكنى أبا عبد الله، إمام أهل السنة، ولد في 164هـ، ومات أبوه وهو في الثالثة، ونشأ منكبا على طلب العلم وسافر في سبيله أسفارا عديدة، وامتحن في خلق القرآن، وضرب وحبس، وتُوفي في 241هـ. ولولده صالح ترجمة عنه، وأفرد الإمام ابن الجوزي كتابا كبيرا عن مناقبه.
12 المغني 2: 695.
(1/47)
112- وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع1.
113- وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف"2 صاع واحد.
114- وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن3" يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة4.
115- وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول5.
116- وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية6، أنه مؤد كما فرض عليه7.
117- وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
118- وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا8.
119- وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم9.
__________
1 الإقناع 29ب.
2 ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع 29ب.
3 ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني 2: 691.
4 المغني 2: 691.
5 المغني 2: 622, والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال.
6 سورة التوبة: الآية60.
7 الإقناع 30ب.
8 الإقناع 30أ، والمغني 2: 517.
9 الإقناع 30ب، والشرح الكبير 2: 710.
113- وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف"2 صاع واحد.
114- وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن3" يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة4.
115- وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول5.
116- وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية6، أنه مؤد كما فرض عليه7.
117- وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
118- وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا8.
119- وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم9.
__________
1 الإقناع 29ب.
2 ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع 29ب.
3 ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني 2: 691.
4 المغني 2: 691.
5 المغني 2: 622, والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال.
6 سورة التوبة: الآية60.
7 الإقناع 30ب.
8 الإقناع 30أ، والمغني 2: 517.
9 الإقناع 30ب، والشرح الكبير 2: 710.
(1/48)
120- وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه1.
121- وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم2.
122- وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين3.
__________
1 الشرح الكبير 2: 710.
2 الشرح الكبير 2: 575، والإفصاح 1: 208.
3 مراتب الإجماع 537، واختلاف الفقهاء 3: 227، 228، وموسوعة الإجماع 1: 494.
121- وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم2.
122- وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين3.
__________
1 الشرح الكبير 2: 710.
2 الشرح الكبير 2: 575، والإفصاح 1: 208.
3 مراتب الإجماع 537، واختلاف الفقهاء 3: 227، 228، وموسوعة الإجماع 1: 494.
(1/49)
كتاب الصيام والاعتكاف
123- وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام1.
124- وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه2. "5/ أ"
125- وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء3، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.
126- وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا4.
127- وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه5.
__________
1 الإقناع 30ب.
2 الإقناع 30ب، والمغني 3: 100، والمجموع 6: 360.
3 ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه، والإقناع 31أ.
4 المغني 3: 53.
5 المغني 3: 46، 47.
(1/49)
128- وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت1.
129- وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا2.
130- وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه3.
131- وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا4.
132- وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول5.
133- وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة6.
134- وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه7.
__________
1 المغني 8: 594، 595.
2 الإقناع 31ب، وتفسير القرطبي 2: 289، والإفصاح 1: 245. ولا فدية عليه بالإجماع.
3 تفسير القرطبي 2: 335، والإفصاح 1: 256.
4 مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع32أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح 1: 261، وتفسير القرطبي 2: 333، والمغني 3: 157.
5 الإقناع 32أ، والمجموع 501.
6 تفسير القرطبي 2: 332.
7 الإقناع 32أ، وتفسير القرطبي 2: 332، والمغني 3: 142.
129- وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا2.
130- وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه3.
131- وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا4.
132- وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول5.
133- وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة6.
134- وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه7.
__________
1 المغني 8: 594، 595.
2 الإقناع 31ب، وتفسير القرطبي 2: 289، والإفصاح 1: 245. ولا فدية عليه بالإجماع.
3 تفسير القرطبي 2: 335، والإفصاح 1: 256.
4 مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع32أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح 1: 261، وتفسير القرطبي 2: 333، والمغني 3: 157.
5 الإقناع 32أ، والمجموع 501.
6 تفسير القرطبي 2: 332.
7 الإقناع 32أ، وتفسير القرطبي 2: 332، والمغني 3: 142.
(1/50)
كتاب الحج
135- وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج1 التطوع.
136- وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به2.
137- وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت3.
138- وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم4.
139- وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال5.
140- وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب6، وانفرد الحسن البصري وعطاء7.
141- وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه8.
142- وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج9بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.
__________
1 في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع 32ب، والمغني 3: 555، 556.
2 الإقناع 32ب.
3 حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "وقت رسول الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها"، أخرجه البخاري ومسلم. اللؤلؤ والمرجان حديث734. والنص في الإقناع 32ب، والمغني 3: 206، وتفسير القرطبي 2: 367.
4 المغني 3: 215. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وتفسير القرطبي 2: 367.
5 الإقناع 32أ، ويستجب أن يغتسل. والمغني 3: 225، والمجموع 7 :212.
6 الإقناع 34أ، والمغني 3: 225، والمجموع 7: 212.
7 هو، عطاء بن أبي رباح، ويكنى أبا محمد بن أسلم القرشي، مفتي مكة وأحفظهم لحديث، مات في رمضان سنة أربع عشرة ومائة. وتذكرة الحفاظ 1: 98.
8 المغني 3: 241، والمجموع 7: 227، والإقناع 33أ.
9 أشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. الإقناع 33ب، والمجموع7: 145.
136- وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به2.
137- وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت3.
138- وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم4.
139- وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال5.
140- وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب6، وانفرد الحسن البصري وعطاء7.
141- وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه8.
142- وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج9بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.
__________
1 في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع 32ب، والمغني 3: 555، 556.
2 الإقناع 32ب.
3 حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "وقت رسول الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها"، أخرجه البخاري ومسلم. اللؤلؤ والمرجان حديث734. والنص في الإقناع 32ب، والمغني 3: 206، وتفسير القرطبي 2: 367.
4 المغني 3: 215. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وتفسير القرطبي 2: 367.
5 الإقناع 32أ، ويستجب أن يغتسل. والمغني 3: 225، والمجموع 7 :212.
6 الإقناع 34أ، والمغني 3: 225، والمجموع 7: 212.
7 هو، عطاء بن أبي رباح، ويكنى أبا محمد بن أسلم القرشي، مفتي مكة وأحفظهم لحديث، مات في رمضان سنة أربع عشرة ومائة. وتذكرة الحفاظ 1: 98.
8 المغني 3: 241، والمجموع 7: 227، والإقناع 33أ.
9 أشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. الإقناع 33ب، والمجموع7: 145.
(1/51)
143- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار1.
144- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام2.
145- وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي3، وانفرد عطاء وقتادة4. "5/ ب".
146- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة5، وغير ذلك6.
147- وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة7.
148- وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم8.
149- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره9.
150- وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه10.
__________
1 الإقناع 33ب، والإفصاح 1: 283, 284.
2 في الأصل الحمام "قضاء الموت وقدره"، والتصحيح من الإقناع 35أ، وسبل السلام 2: 195.
3 المغني 3: 315، وتفسير القرطبي 2: 407.
4 قتادة بن دعامة، وكنيته أبو الخطاب، أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات سنة 118هـ, تهذيب الأسماء واللغات 2: 57, 58، وتذكرة الحفاظ 1: 115، وطبقات ابن سعد 7: 229، والمعارف 462، وسير أعلام النبلاء 5: 269 -283.
5 النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر.
6 الإقناع 34أ، والمجموع 7: 247، والمغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384.
7 الإقناع 34أ، وتفسير القرطبي 2: 384.
8 المغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384.
9 الإقناع 34أ, والمغني 525، والمجموع 7: 248.
10 الإقناع 34أ، والمغني 3: 298.
144- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام2.
145- وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي3، وانفرد عطاء وقتادة4. "5/ ب".
146- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة5، وغير ذلك6.
147- وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة7.
148- وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم8.
149- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره9.
150- وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه10.
__________
1 الإقناع 33ب، والإفصاح 1: 283, 284.
2 في الأصل الحمام "قضاء الموت وقدره"، والتصحيح من الإقناع 35أ، وسبل السلام 2: 195.
3 المغني 3: 315، وتفسير القرطبي 2: 407.
4 قتادة بن دعامة، وكنيته أبو الخطاب، أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات سنة 118هـ, تهذيب الأسماء واللغات 2: 57, 58، وتذكرة الحفاظ 1: 115، وطبقات ابن سعد 7: 229، والمعارف 462، وسير أعلام النبلاء 5: 269 -283.
5 النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر.
6 الإقناع 34أ، والمجموع 7: 247، والمغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384.
7 الإقناع 34أ، وتفسير القرطبي 2: 384.
8 المغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384.
9 الإقناع 34أ, والمغني 525، والمجموع 7: 248.
10 الإقناع 34أ، والمغني 3: 298.
(1/52)
151- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس1.
152- وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف2.
153- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه3.
154- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس4.
155- وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس5.
156- وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد6 فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه7.
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية8.
157- وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة9.
__________
1 الإقناع 34أ، والمغني 3: 272، والإفصاح 1: 283.
2 المغني 3: 307.
3 المغني 3: 302، الإقناع 34ب.
4 المغني 3: 295، والإقناع 34ب.
5 المغني 3: 307، والإقناع 35أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب.
6 هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة 102هـ.
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني 83، والمعارف 444، وطبقات ابن سعد: 446، وسير أعلام النبلاء 4: 449-457، والأعلام 6: 161.
7 المغني 3: 530, 531.
8 لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} "المائدة: من الآية95".
9 الإقناع 34ب، والإفصاح 1: 287.
152- وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف2.
153- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه3.
154- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس4.
155- وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس5.
156- وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد6 فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه7.
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية8.
157- وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة9.
__________
1 الإقناع 34أ، والمغني 3: 272، والإفصاح 1: 283.
2 المغني 3: 307.
3 المغني 3: 302، الإقناع 34ب.
4 المغني 3: 295، والإقناع 34ب.
5 المغني 3: 307، والإقناع 35أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب.
6 هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة 102هـ.
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني 83، والمعارف 444، وطبقات ابن سعد: 446، وسير أعلام النبلاء 4: 449-457، والأعلام 6: 161.
7 المغني 3: 530, 531.
8 لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} "المائدة: من الآية95".
9 الإقناع 34ب، والإفصاح 1: 287.
(1/53)
158- وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة1، وانفرد النعمان2، فقال: فيه قيمته3.
159- وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه4.
160- وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم5، وانفرد النخعي6: فمنع من قتل الفأرة7.
161- وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه8.
162- وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب9.
163- وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة10. وانفرد مالك11، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء12.
__________
1 المجموع 7: 438، والإفصاح 1: 291.
2 النعمان بن ثابت، ويكنى أبا حنيفة، الإمام صاحب المذهب، والمتوفى سنة 150هـ.
3 في الأصل: قبضة، والتحقيق من المجموع 7: 438، والمغني 3: 542.
4 الإقناع 35أ، والمجموع 7: 333.
5 أخرج البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة والكلب العقور" ، الحديث 746 من اللؤلؤ والمرجان.
6 هو، إبراهيم بن يزيد بن قيس، ويكنى أبا عمران، فقيه العراق، مات سنة وخمس وتسعين عن خمسين عاما. تذكرة الحفاظ 1: 74، وطبقات ابن سعد 6: 188-199.
7 المجموع 7: 334، والمغني 3: 342، وفتح الباري 4: 410، وموسوعة النخعي 183.
8 المجموع 7: 334.
9 المجموع 7: 333، وسبل السلام 2: 194، ويقول: وقع ذكر الذئب في حديث مرسل، رجاله ثقات.
10 المغني 3: 270، ونيل الأوطار 5: 81.
11 هو، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ويكنى أبا عبد الله، ولد في المدينة في 93هـ، وتوفي بها سنة 179هـ. وراجع في مصادر ترجمته: الانتقاء 9-47، وحيلة الأولياء 6: 316، والديباج المذهب 17-30، ولأمين الحولي ترجمة محرره عنه.
12 المغني 3: 269، ونيل الأوطار 5: 81.
159- وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه4.
160- وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم5، وانفرد النخعي6: فمنع من قتل الفأرة7.
161- وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه8.
162- وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب9.
163- وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة10. وانفرد مالك11، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء12.
__________
1 المجموع 7: 438، والإفصاح 1: 291.
2 النعمان بن ثابت، ويكنى أبا حنيفة، الإمام صاحب المذهب، والمتوفى سنة 150هـ.
3 في الأصل: قبضة، والتحقيق من المجموع 7: 438، والمغني 3: 542.
4 الإقناع 35أ، والمجموع 7: 333.
5 أخرج البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة والكلب العقور" ، الحديث 746 من اللؤلؤ والمرجان.
6 هو، إبراهيم بن يزيد بن قيس، ويكنى أبا عمران، فقيه العراق، مات سنة وخمس وتسعين عن خمسين عاما. تذكرة الحفاظ 1: 74، وطبقات ابن سعد 6: 188-199.
7 المجموع 7: 334، والمغني 3: 342، وفتح الباري 4: 410، وموسوعة النخعي 183.
8 المجموع 7: 334.
9 المجموع 7: 333، وسبل السلام 2: 194، ويقول: وقع ذكر الذئب في حديث مرسل، رجاله ثقات.
10 المغني 3: 270، ونيل الأوطار 5: 81.
11 هو، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ويكنى أبا عبد الله، ولد في المدينة في 93هـ، وتوفي بها سنة 179هـ. وراجع في مصادر ترجمته: الانتقاء 9-47، وحيلة الأولياء 6: 316، والديباج المذهب 17-30، ولأمين الحولي ترجمة محرره عنه.
12 المغني 3: 269، ونيل الأوطار 5: 81.
(1/54)
164- وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك1.
165- وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم2.
166- وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه3.
167- وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام4. انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
168- وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة5.
169- وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة6.
170- وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز7.
171- على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين8.
172- وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "6/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف9.
173- وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب10.
__________
1 الإقناع 35أ.
2 الإقناع 35أ، والمجموع 7: 283، ونيل الأوطار 5: 36.
3 الإقناع 35أ، والمجموع 7: 283، والمغني 3: 300.
4 الإقناع 35أ.
5 المجموع 8: 57، 58، ونيل الأوطار 5: 113.
6 الرمل: سرعة المشي، المجموع 8: 59، والمغني 3: 412، 413.
7 المجموع 8: 48، 60.
8 المغني 3: 392، والمجموع 8: 22.
9 المجموع 8: 60.
10 المجموع 8: 21.
165- وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم2.
166- وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه3.
167- وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام4. انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
168- وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة5.
169- وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة6.
170- وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز7.
171- على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين8.
172- وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "6/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف9.
173- وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب10.
__________
1 الإقناع 35أ.
2 الإقناع 35أ، والمجموع 7: 283، ونيل الأوطار 5: 36.
3 الإقناع 35أ، والمجموع 7: 283، والمغني 3: 300.
4 الإقناع 35أ.
5 المجموع 8: 57، 58، ونيل الأوطار 5: 113.
6 الرمل: سرعة المشي، المجموع 8: 59، والمغني 3: 412، 413.
7 المجموع 8: 48، 60.
8 المغني 3: 392، والمجموع 8: 22.
9 المجموع 8: 60.
10 المجموع 8: 21.
(1/55)
174- وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه1.
175- وأجمعوا على أن الصبي يطاف به2.
176- وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من خارج المسجد3.
177- وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية4.
178- وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر5.
179- وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام6.
180- وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة7.
181- وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل8، فليعد الطواف9.
182- وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام10.
__________
1 المجموع 8: 60.
2 المجموع 8: 60.
3 المغني 3: 397.
4 المغني 3: 408، والمجموع 8: 63، والإقناع 35ب.
5 المجموع 8: 62، والإقناع 35ب.
6 المغني 3: 3: 403، والمجموع 8: 67، ويعني بالركن في النص: الحجر الأسود،
والإقناع 35ب.
7 المجموع 8: 78، والمغني 3: 405، والإقناع 35ب.
8 في الأصل: يلحق, والتصحيح من المغني.
9 المغني 3: 413، ونيل الأوطار 5: 120.
10 المجموع 7: 158، وتفسير 2: 391، 397.
175- وأجمعوا على أن الصبي يطاف به2.
176- وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من خارج المسجد3.
177- وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية4.
178- وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر5.
179- وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام6.
180- وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة7.
181- وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل8، فليعد الطواف9.
182- وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام10.
__________
1 المجموع 8: 60.
2 المجموع 8: 60.
3 المغني 3: 397.
4 المغني 3: 408، والمجموع 8: 63، والإقناع 35ب.
5 المجموع 8: 62، والإقناع 35ب.
6 المغني 3: 3: 403، والمجموع 8: 67، ويعني بالركن في النص: الحجر الأسود،
والإقناع 35ب.
7 المجموع 8: 78، والمغني 3: 405، والإقناع 35ب.
8 في الأصل: يلحق, والتصحيح من المغني.
9 المغني 3: 413، ونيل الأوطار 5: 120.
10 المجموع 7: 158، وتفسير 2: 391، 397.
(1/56)
183- وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
184- وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب2.
185- وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا3.
186- وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده4.
187- وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها5.
188- وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل6.
189- وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه7.
190- وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء8.
191- وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين9.
__________
1 المجموع 7: 172، وتفسير القرطبي 2: 398، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا.
2 المجموع 8: 92.
3 المجموع 8: 92.
4 المجموع 8: 92، والمغني 3: 426، ونيل الأوطار 5: 135.
5 المغني 3: 428، وتفسير القرطبي 2: 415، 416، والإقناع 36أ.
6 تفسير القرطبي 2: 416، 417، والمغني 432.
7 المغني 3: 435.
8 المغني 3: 438، وتفسير القرطبي 2: 421، والإقناع 36أ. "يعني الجمع بالمزدلفة".
9 فتح الباري 3: 523، وتفسير القرطبي 2: 425.
184- وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب2.
185- وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا3.
186- وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده4.
187- وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها5.
188- وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل6.
189- وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه7.
190- وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء8.
191- وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين9.
__________
1 المجموع 7: 172، وتفسير القرطبي 2: 398، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا.
2 المجموع 8: 92.
3 المجموع 8: 92.
4 المجموع 8: 92، والمغني 3: 426، ونيل الأوطار 5: 135.
5 المغني 3: 428، وتفسير القرطبي 2: 415، 416، والإقناع 36أ.
6 تفسير القرطبي 2: 416، 417، والمغني 432.
7 المغني 3: 435.
8 المغني 3: 438، وتفسير القرطبي 2: 421، والإقناع 36أ. "يعني الجمع بالمزدلفة".
9 فتح الباري 3: 523، وتفسير القرطبي 2: 425.
(1/57)
192- وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه1.
193- وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس2.
194- وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة3. "6/ ب"
195- وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ4.
196- وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء5.
197- وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه6.
198- وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق7.
199- وأجمعوا أن ليس على النساء حلق8.
200- وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة9.
__________
1 المغني 3: 481.
2 فتح الباري 3: 529، والجموع 8: 181، ونيل الأوطار 5: 44، والإقناع 36أ.
3 المجموع 3: 183.
4 الإقناع 36أ.
5 شرح صحيح مسلم 3: 432.
6 الإقناع 36أ، والمغني 3: 476، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: "يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام"، "وفيها التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال"، وفى ص21 يقول: إن المناسك التي ينسكها رسول الله، والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات والمستحبات مثل الاغتسال للإحرام والتلبية والاضطباع في الطواف والرمل، وتقبيل الحجر وصلاة ركعتي الطواف، وغير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله في حجه وهي من المستحبات، والقول بجواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، هو مذهب طاووس وعطاء.
7 المجموع 8: 212، والمغني 3: 461.
8 المجموع 8: 210، والمغني 3: 464، وتفسير القرطبي 2: 381، وإنما عليهن التقصير، والإقناع 37أ.
9 المغني 3: 465، والمجموع 8: 220، والإقناع 37أ.
193- وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس2.
194- وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة3. "6/ ب"
195- وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ4.
196- وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء5.
197- وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه6.
198- وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق7.
199- وأجمعوا أن ليس على النساء حلق8.
200- وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة9.
__________
1 المغني 3: 481.
2 فتح الباري 3: 529، والجموع 8: 181، ونيل الأوطار 5: 44، والإقناع 36أ.
3 المجموع 3: 183.
4 الإقناع 36أ.
5 شرح صحيح مسلم 3: 432.
6 الإقناع 36أ، والمغني 3: 476، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: "يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام"، "وفيها التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال"، وفى ص21 يقول: إن المناسك التي ينسكها رسول الله، والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات والمستحبات مثل الاغتسال للإحرام والتلبية والاضطباع في الطواف والرمل، وتقبيل الحجر وصلاة ركعتي الطواف، وغير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله في حجه وهي من المستحبات، والقول بجواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، هو مذهب طاووس وعطاء.
7 المجموع 8: 212، والمغني 3: 461.
8 المجموع 8: 210، والمغني 3: 464، وتفسير القرطبي 2: 381، وإنما عليهن التقصير، والإقناع 37أ.
9 المغني 3: 465، والمجموع 8: 220، والإقناع 37أ.
(1/58)
201- وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره1.
202- وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه2.
203- وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق3.
204- وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة4.
205- وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج، عن منى شاخصا إلى بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم التالي الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي5.
206- وأجمعوا على أنه وطئ قبل أن يطوف، ويسعى أنه مفسد6.
207- وأجمعوا على أنه أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له7.
208- وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه8.
209- وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره9.
__________
1 شرح صحيح مسلم 3: 443، والمجموع 8: 224، والمغني 3: 466.
2 المجموع 8: 283، والإقناع 36ب.
3 المجموع 8: 209، والمغني 3: 456.
4 فتح الباري 3: 509.
5 الإقناع 37ب.
6 الإقناع 33ب، والمغني 3: 315، والإفصاح 1: 287.
7 الإقناع 38أ.
8 المغني 3: 374.
9 المغني 32ب.
202- وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه2.
203- وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق3.
204- وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة4.
205- وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج، عن منى شاخصا إلى بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم التالي الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي5.
206- وأجمعوا على أنه وطئ قبل أن يطوف، ويسعى أنه مفسد6.
207- وأجمعوا على أنه أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له7.
208- وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه8.
209- وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره9.
__________
1 شرح صحيح مسلم 3: 443، والمجموع 8: 224، والمغني 3: 466.
2 المجموع 8: 283، والإقناع 36ب.
3 المجموع 8: 209، والمغني 3: 456.
4 فتح الباري 3: 509.
5 الإقناع 37ب.
6 الإقناع 33ب، والمغني 3: 315، والإفصاح 1: 287.
7 الإقناع 38أ.
8 المغني 3: 374.
9 المغني 32ب.
(1/59)
210- وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ1، وانفرد الحسن بن صالح 2: فكره ذلك 3.
211- وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي4.
212- وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام5.
213- وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم6.
214- وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم7.
215- وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها8.
216- وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها9.
باب: الضحايا والذبائح. "7/ أ"
217- وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر10.
__________
1 الإقناع 38ب.
2 هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة 168هـ.
الفهرست لابن النديم 1: 178، وميزان الاعتدال 1: 230، والأعلام 2: 208.
3 المغني 3: 184، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
4 الإقناع 39أ، والمغني 3: 162.
5 الإقناع39أ، والمغني 3: 200.
6 المغني 3: 205.
7 الإقناع 39أ، والمجموع 8: 442، والمغني 3: 358.
8 الإقناع 39أ، والمغني 3: 364 أي شجر الحرم.
9 المغني 3: 365.
10 الإقناع 55أ، والمجموع 8: 389، والمغني 11: 113.
211- وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي4.
212- وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام5.
213- وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم6.
214- وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم7.
215- وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها8.
216- وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها9.
باب: الضحايا والذبائح. "7/ أ"
217- وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر10.
__________
1 الإقناع 38ب.
2 هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة 168هـ.
الفهرست لابن النديم 1: 178، وميزان الاعتدال 1: 230، والأعلام 2: 208.
3 المغني 3: 184، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
4 الإقناع 39أ، والمغني 3: 162.
5 الإقناع39أ، والمغني 3: 200.
6 المغني 3: 205.
7 الإقناع 39أ، والمجموع 8: 442، والمغني 3: 358.
8 الإقناع 39أ، والمغني 3: 364 أي شجر الحرم.
9 المغني 3: 365.
10 الإقناع 55أ، والمجموع 8: 389، والمغني 11: 113.
(1/60)
218- أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا1.
219- وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها2.
220- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس3.
221- وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة4.
222- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه5.
223- وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها 6.
224- وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي7.
225- وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل8، وانفرد سعيد بن المسيب9.
226- وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح10.
227- وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود11.
228- وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه12.
__________
1 المجموع 8 : 425.
2 المجموع 9: 90.
3 الإقناع 56أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 59.
4 الإقناع 56ب، والمجموع 9: 128، والمغني 11: 52.
5 الإقناع 56أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 55، وتفسير القرطبي 6: 55.
6 الإقناع 56ب، ويضيف: "وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين"، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود "فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب".
7 المجموع 9: 79، والمغني 56ب.
8 المجموع 9: 79، والمغني11: 38.
9 سعيد بن المسيب، ويكنى أبا محمد القرشي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة أربع وتسعين، وانظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 4: 217-246، وطبقات ابن سعد 5: 119، وطبقات الفقهاء للشيرازي 57، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول 219، والمعارف 437، 438، وللدكتور وهبة الزحيلي ترجمة عنه "سعيد بن المسيب، وسيد التابعين".
10 الإقناع 56ب، والمجموع 9: 79.
11 الإقناع 57أ، والإفصاح 2: 302.
12 الإقناع 35أ، والمغني 3: 354، 355.
219- وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها2.
220- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس3.
221- وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة4.
222- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه5.
223- وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها 6.
224- وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي7.
225- وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل8، وانفرد سعيد بن المسيب9.
226- وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح10.
227- وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود11.
228- وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه12.
__________
1 المجموع 8 : 425.
2 المجموع 9: 90.
3 الإقناع 56أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 59.
4 الإقناع 56ب، والمجموع 9: 128، والمغني 11: 52.
5 الإقناع 56أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 55، وتفسير القرطبي 6: 55.
6 الإقناع 56ب، ويضيف: "وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين"، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود "فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب".
7 المجموع 9: 79، والمغني 56ب.
8 المجموع 9: 79، والمغني11: 38.
9 سعيد بن المسيب، ويكنى أبا محمد القرشي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة أربع وتسعين، وانظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 4: 217-246، وطبقات ابن سعد 5: 119، وطبقات الفقهاء للشيرازي 57، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول 219، والمعارف 437، 438، وللدكتور وهبة الزحيلي ترجمة عنه "سعيد بن المسيب، وسيد التابعين".
10 الإقناع 56ب، والمجموع 9: 79.
11 الإقناع 57أ، والإفصاح 2: 302.
12 الإقناع 35أ، والمغني 3: 354، 355.
(1/61)
كتاب الجهاد:
229- وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز1.
230- وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس2.
231- وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية3.
232- وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد4.
233- وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم5.
234- وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات6.
__________
1 المغني 10: 394، والإقناع 66ب، واختلاف الفقهاء تحقيق شاخت 3: 12.
2 الإقناع 68أ، والإفصاح 2: 292، والمغني 10: 570، والقرطبي 8: 111.
3 الإقناع 68أ، والإفصاح 2: 294، والمغني 10: 587.
4 الإقناع 68ب، وتفسير القرطبي 8: 112، والمغني 10: 587.
5 الإقناع 68ب، وتفسير القرطبي 8: 114، ومراتب الإجماع120.
6 الإقناع 68ب، ومراتب الإجماع 37، واختلاف الفقهاء 3: 227، 228.
(1/62)
235- وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين1.
236- وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب2.
237- وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم3.
238- وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم 4. "7/ ب"
239- وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له5.
240- وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس6.
241- وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل7.
242- وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس8.
__________
1 الإقناع 69أ، تفسير القرطبي 8: 114.
2 الإقناع 68ب، والمغني10: 590، 591. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية.
3 الإقناع 69أ، وفتح الباري 6: 186.
4 تفسير القرطبي 8: 15، والإقناع 70أ، مراتب الإجماع 116، والمغني 10: 443.
5 الإقناع 70ب.
6 المغني 10: 446، والإقناع 70ب.
7 المغني 10: 448، ومراتب الإجماع 117.
8 المغني 10: 441، 442.
236- وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب2.
237- وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم3.
238- وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم 4. "7/ ب"
239- وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له5.
240- وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس6.
241- وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل7.
242- وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس8.
__________
1 الإقناع 69أ، تفسير القرطبي 8: 114.
2 الإقناع 68ب، والمغني10: 590، 591. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية.
3 الإقناع 69أ، وفتح الباري 6: 186.
4 تفسير القرطبي 8: 15، والإقناع 70أ، مراتب الإجماع 116، والمغني 10: 443.
5 الإقناع 70ب.
6 المغني 10: 446، والإقناع 70ب.
7 المغني 10: 448، ومراتب الإجماع 117.
8 المغني 10: 441، 442.
(1/63)
243- وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه1.
244- وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم2.
245- وأجمعوا على أن "لا يجوز3" التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز4.
246- وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين5.
247- وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز6؛ وانفرد الماجشون7, فقال: لا يجوز8.
248- وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز9.
249- وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز10.
250- وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين11.
251- وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
252- وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز12.
__________
1 اختلاف العلماء 3: 185، والمغني 10: 495.
2 الأوسط 6ب.
3 ساقط من الأصل، والتحقيق من الإقناع 71ب.
4 الإقناع 71ب، والمغني 10: 467، 469.
5 الإقناع 71ب، والمغني 10: 434.
6 الإقناع 71ب، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" ، اللؤلؤ والمرجان الحديث رقم 193.
7 هو، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله، ويكنى أبا مروان، فقيه مالكي،مات سنة 212هـ.
ميزان الاعتدال 2: 150، وطبقات ابن سعد 7: 323، والانتقاء 57، وتاريخ بغداد 10: 436-439، وسير أعلام النبلاء 7: 309 -314.
8 فتح الباري 6: 273، ونيل الأوطار 8: 181.
9 الإقناع 71ب، والمغني 10: 434.
10 نيل الأوطار 8: 181، وفتح الباري 6: 274، والإقناع 71ب.
11 فقد نادى منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيما عبد نزل من الحصن، وخرج إلينا فهو حر. فخرج بضعه عشر رجلًا: أبو بكرة، والمنبعث، والأزرق "أبو عقبة بن الأزرق"، ووردان، ويخس البنال، وإبراهيم بن جابر، ويسار، ونافع، وأبو السائب، ومرزوق، فأعتقهم رسول الله عليه، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين بموته ويحمله، وأمرهم أن يقرئوهم القرآن ويعلموهم السنن.
إمتاع الأسماع 1: 418.
12 الأوسط 1: 37أ، والسبق: الجعل المخرج في المسابقة. والنصل: السهام من النشاب والنبل. المغني 10: 127، 128، 12: 38، والإقناع 73أ.
244- وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم2.
245- وأجمعوا على أن "لا يجوز3" التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز4.
246- وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين5.
247- وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز6؛ وانفرد الماجشون7, فقال: لا يجوز8.
248- وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز9.
249- وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز10.
250- وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين11.
251- وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
252- وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز12.
__________
1 اختلاف العلماء 3: 185، والمغني 10: 495.
2 الأوسط 6ب.
3 ساقط من الأصل، والتحقيق من الإقناع 71ب.
4 الإقناع 71ب، والمغني 10: 467، 469.
5 الإقناع 71ب، والمغني 10: 434.
6 الإقناع 71ب، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" ، اللؤلؤ والمرجان الحديث رقم 193.
7 هو، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله، ويكنى أبا مروان، فقيه مالكي،مات سنة 212هـ.
ميزان الاعتدال 2: 150، وطبقات ابن سعد 7: 323، والانتقاء 57، وتاريخ بغداد 10: 436-439، وسير أعلام النبلاء 7: 309 -314.
8 فتح الباري 6: 273، ونيل الأوطار 8: 181.
9 الإقناع 71ب، والمغني 10: 434.
10 نيل الأوطار 8: 181، وفتح الباري 6: 274، والإقناع 71ب.
11 فقد نادى منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيما عبد نزل من الحصن، وخرج إلينا فهو حر. فخرج بضعه عشر رجلًا: أبو بكرة، والمنبعث، والأزرق "أبو عقبة بن الأزرق"، ووردان، ويخس البنال، وإبراهيم بن جابر، ويسار، ونافع، وأبو السائب، ومرزوق، فأعتقهم رسول الله عليه، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين بموته ويحمله، وأمرهم أن يقرئوهم القرآن ويعلموهم السنن.
إمتاع الأسماع 1: 418.
12 الأوسط 1: 37أ، والسبق: الجعل المخرج في المسابقة. والنصل: السهام من النشاب والنبل. المغني 10: 127، 128، 12: 38، والإقناع 73أ.
(1/64)
كتاب القضاة
253- وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه1 من ذلك: أن يحكم له بالمال، ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم عليه، ببينات ثبتت في الظاهر.
254- وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فواصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كأن ذلك في غير حد2.
255- وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز3.
كتاب الدعوى والبينات: "8/ أ"
256- وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه4.
__________
1 الإقناع 74ب، والأوسط 2: 48أ، والمغني 11: 408، ونيل الأوطار 9: 188، وشرح مسلم 4: 303.
2 الأوسط 2 :52أ، والمغني 11: 458، 459، ومراتب الإجماع 50: 51، والمبدع 10: 103-106.
3 الأوسط 2: 53أ, أي ما خلا الحدود والقصاص.
4 الإقناع 75ب، والأوسط 2: 61ب، والإفصاح 2: 265، والمغني 12: 3.
(1/65)
257- وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه1.
258- وأجمعوا على أن لو كانت في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الأخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائه دينار، ونقده الثمن فأنه يُقضى بها للمشتري2.
259- وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى3 إذا كانت مقبوضة.
260- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمراة4.
261- وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عن المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به5.
كتاب الشهادات وأحكامها:
262- وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا
__________
1 الإقناع 75ب، ويضيف: وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج, والسبيل وما أشبه ذلك، والمغني 12: 10، مراتب الإجماع54.
2 الأوسط2 :74ب، 75، والمغني 12: 168، والإفصاح 2: 366.
3 صورتها أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمرك، أو ما عشت مدة حياتك ما حييت أو نحو ذلك, وسميت عمري لتقيدها بالعمر. المغني 6: 303.
4 المغني 12: 218.
5 الأوسط 2: 90أ, ويضيف: وإن البيع باطل -والمغني 12: 489 و490.
258- وأجمعوا على أن لو كانت في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الأخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائه دينار، ونقده الثمن فأنه يُقضى بها للمشتري2.
259- وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى3 إذا كانت مقبوضة.
260- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمراة4.
261- وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عن المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به5.
كتاب الشهادات وأحكامها:
262- وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا
__________
1 الإقناع 75ب، ويضيف: وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج, والسبيل وما أشبه ذلك، والمغني 12: 10، مراتب الإجماع54.
2 الأوسط2 :74ب، 75، والمغني 12: 168، والإفصاح 2: 366.
3 صورتها أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمرك، أو ما عشت مدة حياتك ما حييت أو نحو ذلك, وسميت عمري لتقيدها بالعمر. المغني 6: 303.
4 المغني 12: 218.
5 الأوسط 2: 90أ, ويضيف: وإن البيع باطل -والمغني 12: 489 و490.
(1/66)
أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو1، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس2، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل3، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين4.
263- وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة5.
264- وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته6.
265- وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا7.
266- وأجمعوا على أن السكر حرام8.
267- وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف9. "8/ ب"
__________
1 في الأصل: عبد، والتحقيق من الأوسط 2: 104ب.
2 الأوسط 2: 104ب، والإقناع 77ب، والمغني 12: 27، 55.
3 الأوسط 2: 104ب، ويضيف: ولاعب شطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها.
4 الأوسط 2: 104ب، ويضيف بعد امرأتين: وكان ما شهدا عليه مالًا معلوما يجب أداؤه، وادعاه المدعي.
5 الأوسط 2: 105أ، الإقناع 77ب، والمغني 12: 69، حشاية المقنع 3: 702.
6 الأوسط 2: 108أ، المغني 12: 55.
7 الأوسط 2: 110ب.
8 الأوسط 2: 110.
9 الأوسط 2: 111أ. وقانون مراتب الإجماع 134أ، والمغني 12: 74، والإفصاح 2: 358، فقد اتفقوا على أنه إن تاب القاذف قبلت شهادته.
263- وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة5.
264- وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته6.
265- وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا7.
266- وأجمعوا على أن السكر حرام8.
267- وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف9. "8/ ب"
__________
1 في الأصل: عبد، والتحقيق من الأوسط 2: 104ب.
2 الأوسط 2: 104ب، والإقناع 77ب، والمغني 12: 27، 55.
3 الأوسط 2: 104ب، ويضيف: ولاعب شطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها.
4 الأوسط 2: 104ب، ويضيف بعد امرأتين: وكان ما شهدا عليه مالًا معلوما يجب أداؤه، وادعاه المدعي.
5 الأوسط 2: 105أ، الإقناع 77ب، والمغني 12: 69، حشاية المقنع 3: 702.
6 الأوسط 2: 108أ، المغني 12: 55.
7 الأوسط 2: 110ب.
8 الأوسط 2: 110.
9 الأوسط 2: 111أ. وقانون مراتب الإجماع 134أ، والمغني 12: 74، والإفصاح 2: 358، فقد اتفقوا على أنه إن تاب القاذف قبلت شهادته.
(1/67)
268 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه1.
269- وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا2.
270- وأجمعوا على أن رجلًًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة3.
271- وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال4.
272- وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود5.
273- وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب6.
274- وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة7.
275- وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه8.
276- وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما، وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها9.
__________
1 الأوسط 2: 112أ، والإقناع 78أ، والمغني 12: 27.
2 الأوسط 2: 112أ، والشرح الكبير على هامش المغني 12: 32.
3 الأوسط 2: 112ب، وذكرها بعنوان شهادة المختفي.
4 الأوسط 2: 113ب، والإقناع 78ب، ومراتب الإجماع 534، والمغني 12: 10.
5 الأوسط 2: 113ب، والإقناع 78ب، والإفصاح 2: 356، والمغني 12: 5.
6 الإقناع 78ب، والمغني 12: 84.
7 الإقناع 79أ، والمغني 12: 87، ورحمة الأمة 162.
8 الأوسط 2: 121أ، ويضيف: "إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها"، وقارن المغني 12: 22 حيث يعرض عدة أقوال للإمام أحمد في المسألة.
9 الأوسط 2: 123ب، والمغني 12: 16، ويشير إلى قول الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا؛ لأن به إتلاف النفس، فأشبه الزنا.
269- وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا2.
270- وأجمعوا على أن رجلًًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة3.
271- وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال4.
272- وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود5.
273- وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب6.
274- وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة7.
275- وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه8.
276- وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما، وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها9.
__________
1 الأوسط 2: 112أ، والإقناع 78أ، والمغني 12: 27.
2 الأوسط 2: 112أ، والشرح الكبير على هامش المغني 12: 32.
3 الأوسط 2: 112ب، وذكرها بعنوان شهادة المختفي.
4 الأوسط 2: 113ب، والإقناع 78ب، ومراتب الإجماع 534، والمغني 12: 10.
5 الأوسط 2: 113ب، والإقناع 78ب، والإفصاح 2: 356، والمغني 12: 5.
6 الإقناع 78ب، والمغني 12: 84.
7 الإقناع 79أ، والمغني 12: 87، ورحمة الأمة 162.
8 الأوسط 2: 121أ، ويضيف: "إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها"، وقارن المغني 12: 22 حيث يعرض عدة أقوال للإمام أحمد في المسألة.
9 الأوسط 2: 123ب، والمغني 12: 16، ويشير إلى قول الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا؛ لأن به إتلاف النفس، فأشبه الزنا.
(1/68)
كتاب الفرائض
277- قال الله جلّ ذكره، وتقدست أسماؤه: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 1، وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل خط الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، إذا كان معهم من له فرض المعلوم، بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين2.
278- وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين3.
279- وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه4.
280- وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون، ولا يحجبون إلا ما اختلفت فيه من ذوي الأرحام5.
__________
1 النساء: الآية 11.
2 الأوسط 2: 124أ، الإقناع 25ب، وتفسير القرطبي 5: 60، والمغني 7: 10.
3 الأوسط 2: 124أ، الإقناع 25ب، وتفسير القرطبي 5: 60، والمغني 7: 8.
4 الأوسط 2: 124أ، والإقناع 25ب، ومراتب الإجماع 98، والإفصاح 2: 84.
5 الإقناع 25أ، وذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب ويورثهم الإمام أحمد إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، ولا أحد من الوارث إلا الزوج والزوجة. والمغني7: 83.
(1/69)
281- وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر1.
282- وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس/ تكملة الثلثين2. "9/ أ".
283- وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن3.
284- وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة4.
285- وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها، أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين5.
286- وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث6.
287- وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الأخوة للأُم عنده7.
288- وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين8.
__________
1 الأوسط 2: 124أ، ومراتب الإجماع 102، والإفصاح 2: 88، والروضة 6: 27.
2 الإقناع 26أ، والأوسط 2: 24أ، والمغني 7: 12.
3 الأوسط 2: 124أ، والإقناع 26أ، والمغني 7: 11.
4 الأوسط 2: 124ب، والإقناع 26أ، والمغني 7: 13، والإفصاح 2: 88.
5 الأوسط 2: 125أ، والإفصاح 2: 88، والمغني 7: 8، 9.
6 الأوسط 2: 125ب، وتفسير القرطبي 5: 57، والإقناع 26أ.
7 الأوسط 2: 125ب، ورأي ابن عباس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الإخوة المحجوبين بالأب عن الإرث لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بل يجب لها الثلث كاملاً، وللأب الثلثان -الاختيارات الفقهية ص197- وهو الصحيح الذي نراه اليوم.
8 الأوسط 2: 126أ، والإفصاح 2: 83.
282- وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس/ تكملة الثلثين2. "9/ أ".
283- وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن3.
284- وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة4.
285- وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها، أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين5.
286- وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث6.
287- وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الأخوة للأُم عنده7.
288- وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين8.
__________
1 الأوسط 2: 124أ، ومراتب الإجماع 102، والإفصاح 2: 88، والروضة 6: 27.
2 الإقناع 26أ، والأوسط 2: 24أ، والمغني 7: 12.
3 الأوسط 2: 124أ، والإقناع 26أ، والمغني 7: 11.
4 الأوسط 2: 124ب، والإقناع 26أ، والمغني 7: 13، والإفصاح 2: 88.
5 الأوسط 2: 125أ، والإفصاح 2: 88، والمغني 7: 8، 9.
6 الأوسط 2: 125ب، وتفسير القرطبي 5: 57، والإقناع 26أ.
7 الأوسط 2: 125ب، ورأي ابن عباس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الإخوة المحجوبين بالأب عن الإرث لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بل يجب لها الثلث كاملاً، وللأب الثلثان -الاختيارات الفقهية ص197- وهو الصحيح الذي نراه اليوم.
8 الأوسط 2: 126أ، والإفصاح 2: 83.
(1/70)
289- وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف1.
290- وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء2.
291- وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن3.
292- وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن4.
293- وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا5.
294- وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة6.
295- وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم7.
296- وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى8.
297- وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم.
__________
1 الأوسط 2: 126ب، والإقناع 26أ، وتفسير القرطبي 5: 75، ومراتب الإجماع100، والمغني 7: 18، والروضة 6: 8.
2 الأوسط 2: 126، والإقناع 26أ، ومراتب الإجماع 100، وتفسير القرطبي 5: 75، والروضة 6: 8، والمغني 7: 18.
3 الإقناع 26ب، والأوسط 2: 126ب، وتفسير القرطبي 5: 75، والإفصاح 2: 84.
4 الأوسط 2: 126ب، والإقناع 26ب، وتفسير القرطبي 5: 75، والمغني 7: 18.
5 الإقناع 26ب، والأوسط 2: 126ب، وتفسير القرطبي 5: 76، والإفصاح 2: 84.
6 الكلالة: من لا ولد له ولا والد -وتفسير القرطبي 5: 76، 78، والأوسط 2: 126ب.
7 الأوسط 2: 127أ، وتفسير القرطبي 5: 78، 6: 28.
8 الأوسط 2: 127أ، وتفسير القرطبي 5: 79، والمغني 7: 4.
290- وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء2.
291- وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن3.
292- وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن4.
293- وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا5.
294- وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة6.
295- وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم7.
296- وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى8.
297- وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم.
__________
1 الأوسط 2: 126ب، والإقناع 26أ، وتفسير القرطبي 5: 75، ومراتب الإجماع100، والمغني 7: 18، والروضة 6: 8.
2 الأوسط 2: 126، والإقناع 26أ، ومراتب الإجماع 100، وتفسير القرطبي 5: 75، والروضة 6: 8، والمغني 7: 18.
3 الإقناع 26ب، والأوسط 2: 126ب، وتفسير القرطبي 5: 75، والإفصاح 2: 84.
4 الأوسط 2: 126ب، والإقناع 26ب، وتفسير القرطبي 5: 75، والمغني 7: 18.
5 الإقناع 26ب، والأوسط 2: 126ب، وتفسير القرطبي 5: 76، والإفصاح 2: 84.
6 الكلالة: من لا ولد له ولا والد -وتفسير القرطبي 5: 76، 78، والأوسط 2: 126ب.
7 الأوسط 2: 127أ، وتفسير القرطبي 5: 78، 6: 28.
8 الأوسط 2: 127أ، وتفسير القرطبي 5: 79، والمغني 7: 4.
(1/71)
فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى1.
298- وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب2.
299- وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين3.
300- وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم4.
301- وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم5.
302- وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر6.
303- وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب7. "9/ ب"
304- وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم8.
__________
1 الأوسط 2: 127أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
2 الأوسط 2: 127ب، والإفصاح 2: 87، والإقناع 26ب.
3 تفسير القرطبي 5: 60، والإفصاح 2: 84، والروضة 6: 13.
4 الإفصاح 2: 88، والروضة 6: 14، والإقناع 26ب.
5 في الأصل لأب "فقط"، والتحقيق من الإقناع 26ب، والأوسط 2: 128، وتفسير القرطبي 5: 60.
6 الأوسط 2: 128أ، والمغني 7: 13، والإقناع 26ب.
7 والأوسط2: 128، والمغني 7: 13-15، والإقناع 27أ.
8 الأوسط 2: 129أ، والإقناع 27أ، والمغني 7: 52.
298- وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب2.
299- وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين3.
300- وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم4.
301- وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم5.
302- وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر6.
303- وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب7. "9/ ب"
304- وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم8.
__________
1 الأوسط 2: 127أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
2 الأوسط 2: 127ب، والإفصاح 2: 87، والإقناع 26ب.
3 تفسير القرطبي 5: 60، والإفصاح 2: 84، والروضة 6: 13.
4 الإفصاح 2: 88، والروضة 6: 14، والإقناع 26ب.
5 في الأصل لأب "فقط"، والتحقيق من الإقناع 26ب، والأوسط 2: 128، وتفسير القرطبي 5: 60.
6 الأوسط 2: 128أ، والمغني 7: 13، والإقناع 26ب.
7 والأوسط2: 128، والمغني 7: 13-15، والإقناع 27أ.
8 الأوسط 2: 129أ، والإقناع 27أ، والمغني 7: 52.
(1/72)
305- وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب1.
306- وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم2.
307- وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما3.
308- وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما4.
309- وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات5.
310- وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس6.
311- وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب7.
312- وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب8.
313- وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد9.
314- وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب10.
315- وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب11.
__________
1 الإقناع 27أ، والأوسط 2: 129ب، ومراتب الإجماع 103، والمغني 7: 52.
2 الإقناع 27أ، والأوسط 2: 129ب، والروضة 6: 26.
3 الأوسط 2: 130أ ، والإفصاح 2: 85، والمغني 7: 53.
4 الأوسط 2: 130أ، والإقناع 39ب، والروضة 6: 27، والمغني 7: 56.
5 الأوسط 2: 130أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 26.
6 الإفصاح 2: 85، والروضة 6: 10.
7 الإقناع 39ب، والأوسط 2: 130أ، والمغني 7: 64.
8 الأوسط 2: 132أ، والإقناع 39ب، والمغني 7: 64.
9 الإقناع 26ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
10 الإقناع 39ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
11 والإقناع 39ب، والأوسط 2: 134أ.
306- وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم2.
307- وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما3.
308- وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما4.
309- وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات5.
310- وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس6.
311- وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب7.
312- وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب8.
313- وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد9.
314- وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب10.
315- وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب11.
__________
1 الإقناع 27أ، والأوسط 2: 129ب، ومراتب الإجماع 103، والمغني 7: 52.
2 الإقناع 27أ، والأوسط 2: 129ب، والروضة 6: 26.
3 الأوسط 2: 130أ ، والإفصاح 2: 85، والمغني 7: 53.
4 الأوسط 2: 130أ، والإقناع 39ب، والروضة 6: 27، والمغني 7: 56.
5 الأوسط 2: 130أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 26.
6 الإفصاح 2: 85، والروضة 6: 10.
7 الإقناع 39ب، والأوسط 2: 130أ، والمغني 7: 64.
8 الأوسط 2: 132أ، والإقناع 39ب، والمغني 7: 64.
9 الإقناع 26ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
10 الإقناع 39ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
11 والإقناع 39ب، والأوسط 2: 134أ.
(1/73)
316- وأجمعوا على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة1.
317- وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
318- وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة2.
319- وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم3.
320- وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا4.
321- وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله5.
322- وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه6.
323- وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيا، فاستهل7.
324- وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره8.
__________
1 الأوسط 2: 134أ، والمغني 7: 70، والإفصاح 2: 85، وعالت المسألة، إذا زادت السهام، ويسمى له السدس، وهو ناقص عن السدس.
2 الأوسط 2: 136أ، والإفصاح 2: 83، 88، وعصبة الرجل قرابته لأبيه وبنوه؛ لأنهم أحاطوا به.
3 الأوسط 2: 36أ.
4 الإقناع 39ب، والأوسط 2: 137ب.
5 الإقناع 39ب، والأوسط 2: 137ب.
6 الإقناع 40أ، والأوسط 2: 139أ.
7 الأوسط 2: 139ب، وتفسير القرطبي 5: 65، والمغني 7: 198، والاستهلال: صراخ الطفل عند ولادته.
8 الأوسط 2: 141أ، والمغني 6: 391، ومراتب الإجماع 56.
317- وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
318- وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة2.
319- وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم3.
320- وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا4.
321- وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله5.
322- وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه6.
323- وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيا، فاستهل7.
324- وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره8.
__________
1 الأوسط 2: 134أ، والمغني 7: 70، والإفصاح 2: 85، وعالت المسألة، إذا زادت السهام، ويسمى له السدس، وهو ناقص عن السدس.
2 الأوسط 2: 136أ، والإفصاح 2: 83، 88، وعصبة الرجل قرابته لأبيه وبنوه؛ لأنهم أحاطوا به.
3 الأوسط 2: 36أ.
4 الإقناع 39ب، والأوسط 2: 137ب.
5 الإقناع 39ب، والأوسط 2: 137ب.
6 الإقناع 40أ، والأوسط 2: 139أ.
7 الأوسط 2: 139ب، وتفسير القرطبي 5: 65، والمغني 7: 198، والاستهلال: صراخ الطفل عند ولادته.
8 الأوسط 2: 141أ، والمغني 6: 391، ومراتب الإجماع 56.
(1/74)
325- وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه أبنه إذا جاز لمثله مثله1.
326- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق2، وقال: إقرار المرأه جائز3. "10/ أ"
327- وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث المرأة4.
328- وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه5.
329- وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه6.
كتاب الولاء:
330- وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه7.
__________
1 الأوسط 2: 141، والمغني 5: 227، 228.
2 هو، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، ويكنى أبا يعقوب، ويعرف بابن راهويه، ولد سنة 161هـ، جمع بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أئمة الإسلام، وعالم خراسان في عصره، طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي وغيرهم، وتوفي سنة 238هـ، وفيات الأعيان 1: 119-201، وطبقات الحنابلة 1: 190، وحلية الأولياء 9: 234، وتاريخ بغداد 6: 345.
3 الأوسط 2: 141أ، والمغني 6: 394.
4 الإقناع 40أ، والأوسط 2: 141أ، وتفسير القرطبي 5: 65، والمغني 7: 114.
5 الأوسط 2: 142أ، والمغني 12: 385.
6 الأوسط 2: 142أ، والمغني 12: 415, 416.
7 الإقناع 40ب، والأوسط 2: 148ب، والإفصاح 2: 105، والمغني 7: 239.
326- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق2، وقال: إقرار المرأه جائز3. "10/ أ"
327- وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث المرأة4.
328- وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه5.
329- وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه6.
كتاب الولاء:
330- وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه7.
__________
1 الأوسط 2: 141، والمغني 5: 227، 228.
2 هو، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، ويكنى أبا يعقوب، ويعرف بابن راهويه، ولد سنة 161هـ، جمع بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أئمة الإسلام، وعالم خراسان في عصره، طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي وغيرهم، وتوفي سنة 238هـ، وفيات الأعيان 1: 119-201، وطبقات الحنابلة 1: 190، وحلية الأولياء 9: 234، وتاريخ بغداد 6: 345.
3 الأوسط 2: 141أ، والمغني 6: 394.
4 الإقناع 40أ، والأوسط 2: 141أ، وتفسير القرطبي 5: 65، والمغني 7: 114.
5 الأوسط 2: 142أ، والمغني 12: 385.
6 الأوسط 2: 142أ، والمغني 12: 415, 416.
7 الإقناع 40ب، والأوسط 2: 148ب، والإفصاح 2: 105، والمغني 7: 239.
(1/75)
331- وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق، ولا وراث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادًا ذكورا وإناثا، فماله ولولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق من اعتقن، وانفرد طاووس1، فقال: ترث النساء2.
332- وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الإخوة3.
333- وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة4.
334- وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه5.
كتاب الوصايا:
335- وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة6.
336- وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك7.
__________
1 هو، طاوس بن كسيان، ويكنى أبا عبد الرحمن، من كبار التابعين والعلماء والفضلاء الصالحين، وتوفي بمكة في سابع ذي الحجة سنة ست ومائة. المعارف 455، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول، الجزء الأول ص251، وطبقات الفقهاء للشيرازي73، وسير أعلام النبلاء 5: 38-48، وتذكره الحفاظ 1: 90، وشذرات الذهب 1: 133.
2 الأوسط 2: 148ب، والإقناع 40ب، والإفصاح 2: 107، والمغني 7: 264.
3 الأوسط 2: 139ب, والإفصاح 2: 108.
4 الأوسط 2: 139ب.
5 الأوسط 2: 132أ، والمغني 6: 374، 7: 279.
6 الأوسط 2: 135ب، 136أ، وتفسير القرطبي 2: 262: والوالدان اللذان لا يرثان كالكافرين والعبدين، والمغني 6: 418، والإفصاح 2: 70.
7 الأوسط 2: 136أ، والإقناع 59أ.
332- وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الإخوة3.
333- وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة4.
334- وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه5.
كتاب الوصايا:
335- وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة6.
336- وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك7.
__________
1 هو، طاوس بن كسيان، ويكنى أبا عبد الرحمن، من كبار التابعين والعلماء والفضلاء الصالحين، وتوفي بمكة في سابع ذي الحجة سنة ست ومائة. المعارف 455، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول، الجزء الأول ص251، وطبقات الفقهاء للشيرازي73، وسير أعلام النبلاء 5: 38-48، وتذكره الحفاظ 1: 90، وشذرات الذهب 1: 133.
2 الأوسط 2: 148ب، والإقناع 40ب، والإفصاح 2: 107، والمغني 7: 264.
3 الأوسط 2: 139ب, والإفصاح 2: 108.
4 الأوسط 2: 139ب.
5 الأوسط 2: 132أ، والمغني 6: 374، 7: 279.
6 الأوسط 2: 135ب، 136أ، وتفسير القرطبي 2: 262: والوالدان اللذان لا يرثان كالكافرين والعبدين، والمغني 6: 418، والإفصاح 2: 70.
7 الأوسط 2: 136أ، والإقناع 59أ.
(1/76)
337- وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد1.
338- وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم2.
339- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث3.
340- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت4.
341- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث5.
342- وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة6. "10/ ب"
343- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار7.
344- وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة8.
345- وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة9.
346- وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع10.
347- وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق11.
348- وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك12.
__________
1 الأوسط 2: 137ب، والإقناع 59ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والثلث كثير" ، والمغني 6: 417.
2 الأوسط 2: 139أ، والإقناع 59ب، والمغني 7: 19.
3 الأوسط 2: 147أ، والمغني 6: 586، 587.
4 الأوسط 2: 147أ، والمغني 6: 586.
5 الأوسط 2: 149ب، والمغني 6: 477.
6 الأوسط 2: 150ب، والمغني 6: 489.
7 الأوسط 2: 152ب.
8 الأوسط 2: 152ب.
9 الأوسط 2: 154أ، والإقناع 59ب، وتفسير القرطبي 5: 28.
10 الأوسط 2: 155ب.
11 الأوسط 2: 156ب، وتفسير القرطبي 2: 262، ومراتب الإجماع 112.
12 الأوسط 2: 159ب، وتفسير القرطبي 3: 170.
338- وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم2.
339- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث3.
340- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت4.
341- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث5.
342- وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة6. "10/ ب"
343- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار7.
344- وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة8.
345- وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة9.
346- وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع10.
347- وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق11.
348- وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك12.
__________
1 الأوسط 2: 137ب، والإقناع 59ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والثلث كثير" ، والمغني 6: 417.
2 الأوسط 2: 139أ، والإقناع 59ب، والمغني 7: 19.
3 الأوسط 2: 147أ، والمغني 6: 586، 587.
4 الأوسط 2: 147أ، والمغني 6: 586.
5 الأوسط 2: 149ب، والمغني 6: 477.
6 الأوسط 2: 150ب، والمغني 6: 489.
7 الأوسط 2: 152ب.
8 الأوسط 2: 152ب.
9 الأوسط 2: 154أ، والإقناع 59ب، وتفسير القرطبي 5: 28.
10 الأوسط 2: 155ب.
11 الأوسط 2: 156ب، وتفسير القرطبي 2: 262، ومراتب الإجماع 112.
12 الأوسط 2: 159ب، وتفسير القرطبي 3: 170.
(1/77)
كتاب النكاح
349- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز"1. 350- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء2. 351- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز3. 352- وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة4. 353- وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها5. __________ 1 الإشراف 2: 5أ، والأوسط 2: 169ب، والإقناع 41أ، والمغني 7: 385. 2 الإشراف 2: 5 أ، والأوسط 2: 170ب، والإقناع 41أ، والمغني 7: 379. 3 الإشراف 2: 5ب، والأوسط 2: 171أ، والمغني 7: 393. 4 الإشراف 2: 6ب، والأوسط 2: 172، والإقناع 41أ، والمغني 7: 363. 5 الأوسط 2: 172أ، والإقناع 41ب، والمغني 9: 285.
(1/78)
354- وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها1.
355- وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق2. 356- وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار3. 357- وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال4. 358- وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعمل؛ ثم علمت أن لها الخيار5. 359- وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها6. 360- وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين7. 361- وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع. __________ 1 الإشراف 2: 8ب، والأوسط 2: 174أ، والمغني 7: 350. 2 الإشراف 2: 9ب, والمغني 7: 255، 9: 278. 3 الإشراف 2: 10، والأوسط 2: 190ب، والإقناع43أ، والإفصاح 2: 134. 4 الإشراف 2: 22ب، والأوسط 2: 182أ. 5 الأوسط 2: 182أ، والإفصاح 2: 134، والمغني 7: 579. 6 الأوسط2: 182ب، والمغني 10: 126، والإقناع 48ب. 7 المغني 10: 128، 131.
(1/79)
|
No comments:
Post a Comment